سئل عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود |
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد، وأوصاه الشهود أو غيرهم: أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثًا: فهل يجوز ذلك العقد، أم لا؟
/فأجاب: الحمد للّه، النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف والتسريج الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء، لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم: من أصحاب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة وكثير من أصحاب الشافعي، أو أكثرهم. |