سئل عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد، وأوصاه الشهود أو غيرهم‏:‏ أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها‏:‏ إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثًا‏:‏ فهل يجوز ذلك العقد، أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد للّه، النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف والتسريج الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء، لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم‏:‏ من أصحاب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة وكثير من أصحاب الشافعي، أو أكثرهم‏.‏