سئل عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث، ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني، ثم أرادت صلح زوجها الأول؛ لأن لها منه أولاداً فقال لها‏:‏ إنني لست قادراً على النفقة، وعاجز عن الكسوة، فأبت ذلك، فقال لها‏:‏ كلما حللت لي حرمت على‏:‏ فهل تحرم عليه، وهل يجوز ذلك‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد للّه، لا تحرم عليه بذلك؛ لكن فيها قولان‏:‏ أحدهما‏:‏ أن له أن يتزوجها، ولا شيء عليه‏.‏ والثاني‏:‏ عليه كفارة ـ إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر‏.‏ وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، لكن في التكفير نزاع‏.‏ وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح ـ كأبي حنيفة ومالك ـ بشرط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك، وإذا نواه كقول أبي حنيفة‏.‏ وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال‏:‏ كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به طلاق، فكيف في الحرام، لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك، بخلاف الشافعي‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
آخر المجلد الثالث والثلاثين