سئل عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث |
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث، ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني، ثم أرادت صلح زوجها الأول؛ لأن لها منه أولاداً فقال لها: إنني لست قادراً على النفقة، وعاجز عن الكسوة، فأبت ذلك، فقال لها: كلما حللت لي حرمت على: فهل تحرم عليه، وهل يجوز ذلك؟
/فأجاب: الحمد للّه، لا تحرم عليه بذلك؛ لكن فيها قولان: أحدهما: أن له أن يتزوجها، ولا شيء عليه. والثاني: عليه كفارة ـ إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، لكن في التكفير نزاع. وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح ـ كأبي حنيفة ومالك ـ بشرط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك، وإذا نواه كقول أبي حنيفة. وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به طلاق، فكيف في الحرام، لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك، بخلاف الشافعي. واللّه أعلم. آخر المجلد الثالث والثلاثين |