سئل: عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي؟ |
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي: هل يجوز أن يردها، وما الذي يجب عليه؟
فأجاب: في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار، وإذا ردها في الآخر لا شيء. والأول أحوط. |