سئل: عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي؟
 
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي‏:‏ هل يجوز أن يردها، وما الذي يجب عليه‏؟‏
فأجاب‏:‏
في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار، وإذا ردها في الآخر لا شيء‏.‏ والأول أحوط‏.‏