سئل: عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبي وأمي؟ |
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل قالت له زوجته: أنت على حرام مثل أبي وأمي. وقال لها: أنت على حرام مثل أمي وأختي: فهل يجب عليه الطلاق؟
فأجاب: لا طلاق بذلك، ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. |