سئل: عن رجل قالت له زوجته‏ أنت على حرام مثل أبي وأمي؟
 
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل قالت له زوجته‏:‏ أنت على حرام مثل أبي وأمي‏.‏ وقال لها‏:‏ أنت على حرام مثل أمي وأختي‏:‏ فهل يجب عليه الطلاق‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا طلاق بذلك، ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا‏.‏