سئل:عن رجل تزوج بنتا بكراً بالغاً ودخل بها فوجدها بكرا ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها‏؟
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج بنتا بكراً، بالغاً، ودخل بها، فوجدها بكرا، ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها‏:‏ فهل يلحق به الولد أم لا‏؟‏ وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد ولده من صلبه‏:‏ فهل يقع به الطلاق أم لا‏؟‏ والولد ابن سوي كامل الخلقة، وعمر سنين‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب ـ رضي الله عنه‏:‏
الحمد لله، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة‏.‏ ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا‏}‏ ‏[‏الأحقاف‏:‏ 15‏]‏، مع قوله‏:‏ ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 233‏]‏، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به‏؟‏ ‏!‏ بل لو استلحق مجهول النسب، وقال‏:‏ إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنا، ولم يدع أحد أنه ابنه، كان بارا في يمينه، ولا حنث عليه‏.‏ والله أعلم‏.‏