سئل: عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت وبعد أن تزوجت بزوج آخر؟
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت، وبعد أن تزوجت بزوج آخر، فألزمه بعض الحكام باليمين، فقال الرجل‏:‏ أحلف أن هذه ما هي بنتي‏.‏ فقال الحاكم‏:‏ ما تحلف إلا أنها ما هي بنتها، فامتنع أن يحلف إلا أنها ما هي بنتي، وكان معه إنسان فقال للحاكم‏:‏ هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هي بنت هذه المرأة، فضربه الحاكم بالدرة، وأحرق به، فحلف الرجل، فكتب عليه فرض البنت، فهل يصح هذا الفرض‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد لله، عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة، أو أنها لم تلدها على فراشه، أو أنها لم تلدها في بيته، بحيث أمكن لحوق النسب به‏.‏ فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها‏.‏ وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخراً‏.‏ وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره‏.‏