سئل: عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية؟ |
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن امرأة معتدة عدة وفاة، ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية: فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟
فأجاب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت، ولا تقضي العدة. فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها. وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد، فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها. |