سئل: عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية؟
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن امرأة معتدة عدة وفاة، ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية‏:‏ فهل يجب عليها إعادة العدة‏؟‏ وهل تأثم بذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت، ولا تقضي العدة‏.‏ فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها‏.‏ وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد، فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها‏.‏