سئل:عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يوما؟
 
/وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يوما، فما قدرت تخالف مرسوم السلطان، ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة، ولم تتزين لا بطيب، ولا غيره‏:‏ فهل تجوز خطبتها، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن كان قد بقي من هذه شيء فلتتمه في بيتها، ولا تخرج ليلا ولا نهارا إلا لأمر ضروري، وتجتنب الزينة، والطيب في بدنها وثيابها‏.‏ ولتأكل ما شاءت من حلال، وتشم الفاكهة، وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة، لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحا‏.‏ والله أعلم‏.‏