سئل: عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان؟
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها، فمات زوجها في شعبان‏:‏ فهل يجوز لها أن تحج‏؟‏
فأجاب‏:‏
ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة‏.‏