سئل: عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاث وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام‏؟
 
سئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل اشترى جارية، ثم بعد يومين أو ثلاث وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام‏:‏ فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض‏؟‏
فأجاب‏:‏
لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة‏)‏‏.‏ وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة، بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها‏.‏ وهل عليه استبراء، وعلى المشتري استبراء، أو استبرآن، أو يكفيهما استبراء واحد‏؟‏ على قولين‏.‏ والله أعلم‏.‏