سئل: عن أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضع الأختان هذه بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرمن على البنين أم لا‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن أختين ولهما بنات وبنين، فإذا أرضع الأختان هذه بنات هذه، وهذه بنات هذه، فهل يحرمن على البنين، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها، فصار جميع أولاد المُرْضِعة أخوة لهذه المرتَضَعَة ـ ذكورهم وإناثهم ـ من ولد قبل الرضاع، ومن ولد بعده ـ فلا يجوز لأحد من أولاد المُرْضِعة أن يتزوج المرتضَعَة، بل يجوز لأخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن، فالتحريم إنما هو على المرتضعة، لا على /أخوتها الذين لم يرتضعوا، فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهي لم ترضع من أمه‏.‏ وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدًا من أولاد من أرضعتها‏.‏ وهذا باتفاق الأئمة‏.‏
وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمها، فيحرم عليها أولادها، وتصير إخوتها وأخواتها أخوالها وخالاتها، ويصير الرجل الذي له اللبن أباها، وأولاده من تلك المرأة وغيرها أخوتها، وإخوة الرجل أعمامها وعماتها، ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة، والرجل الذي در اللبن بوطئه‏.‏ وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب، لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء‏.‏ وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان لهم نزاع في غير ذلك‏.‏