سئل: عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت‏ فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل ارتضع مع رجل، وجاء لأحدهما بنت‏:‏ فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة‏.‏ والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة، بسنة رسول الله /صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر، كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة‏.‏