سئل: عن رجل له بنات خالة‏ أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه‏ فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل له بنات خالة‏:‏ أختان، واحدة رضعت معه، والأخرى لم ترضع معه‏:‏ فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن أخواته باتفاق العلماء‏.‏ ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحداً من بني المرضعة‏.‏ وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة، ولا هي رضعت من أمه، فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر، باتفاق العلماء، وإن كان إخوتها تراضعا‏.‏ والله أعلم‏.‏