سئل: عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولي وللأب من الثانية بنت‏‏ فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة، وقد ارتضع طفل من الأولي، وللأب من الثانية بنت‏:‏ فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت‏؟‏ وإذا تزوجها ودخل بها‏:‏ فهل يفرق بينهما‏؟‏ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم، لأن اللبن للفحل، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة‏:‏ فهل يتزوج أحدهما الآخر‏؟‏ فقال‏:‏ لا‏.‏ اللقاح واحد‏.‏ والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت‏:‏ استأذن على أفلح أخو أبي القعيس، وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقالت‏:‏ لا آذن لك حتى استأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏(‏إنه عمك فليلج عليك، يحرم /من الرضاع ما يحرم من الولادة‏)‏، وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة‏.‏ والله أعلم‏.‏