سئل: عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها، لكن لهما أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها‏؟‏ وإن دخل بها ورزق منها ولداً، فما حكمهم، وما قول العلماء فيهم‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه، بل إخوته رضعوا من أمها، وإخوتها رضعوا من أمه، كانت حلالا له باتفاق المسلمين، بمنزلة أخت أخيه من أبيه، فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته، وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي وطئها حتى صار لها لبن، فتصير المرضعة امرأته، وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع، ويصير الرجل أباه، وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع‏.‏ فأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته من الرضاع‏.‏ وهذا كله متفق عليه بين المسلمين‏:‏ إن انتشار الحرمة إلى الرجل، فإن هذه تسمي مسألة الفحل والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور الصحابة والتابعين‏.‏ وكان بعض السلف يقول‏:‏ لبن الفحل لا يحرم‏.‏ والنصوص الصحيحة‏:‏ هي تقرر مذهب الجماعة‏.‏