سئل: عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولد؟
 
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان، وللأخرى ذكر، وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولد‏:‏ فهل يجوز له أن يتزوج بالتي لم ترضع‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرتضع هو من أمها جاز له أن يتزوج أختها باتفاق المسلمين‏.‏