سئل: عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولد؟ |
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان، وللأخرى ذكر، وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولد: فهل يجوز له أن يتزوج بالتي لم ترضع؟
فأجاب: إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرتضع هو من أمها جاز له أن يتزوج أختها باتفاق المسلمين. |