سئل: عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها وغابت وجاءت فقالت‏‏ أرضعتها‏؟‏ فقالت‏‏ لا‏‏ وحلفت على ذلك؟
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها، وغابت، وجاءت، فقالت‏:‏ أرضعتها‏؟‏ فقالت‏:‏ لا‏.‏ وحلفت على ذلك، ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج بها، فهل يجوز ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب، ولا الخاطب ارتضع من أمها، جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر، وإن كان أخوها وإخوتها من أم الخاطب، فان هذا لا يؤثر بإجماع المسلمين، بل الطفل إذا ارتضع /من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه، وصار أولادهما إخوته وأخواته‏.‏ وأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته، كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه بأخيه من أبيه‏.‏ وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه‏.‏ والله أعلم‏.‏