سئل: عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات؟
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن امرأة ذات بعل، ولها لبن على غير ولد ولا حمل، فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات، وهذه المرضعة عمة الرضيعة من النسب، ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة‏:‏ فهل يحرم ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا وطئها زوج، ثم بعد ذلك ثاب لها لبن، فهذا اللبن ينشر الحرمة، فإذا ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أختها، وهي خالته، سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن‏.‏ وأما أختها من النسب التي لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها‏.‏ ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة، ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد‏.‏ وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة‏.‏ والله أعلم‏.‏