سئل:عن رجل خطب قريبته فقال والدها‏‏ هي رضعت معك ونهاه عن التزويج بها فلما توفي أبوه تزوج بها؟
 
/وسئل شيخ الإِسلام ـ رَحمه الله ـ عن رجل خطب قريبته، فقال والدها‏:‏ هي رضعت معك، ونهاه عن التزويج بها، فلما توفي أبوه تزوج بها، وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته، ثم بعد ذلك أنكرت، وقالت‏:‏ ما قلت هذا القول إلا لغرض‏:‏ فهل يحل تزويجها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك، فيفرق بينهما إذا تزوجها ـ في أصح قولي العلماء ـ كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته، لما ذكرت الأَمَة السوداء أنها أرضعتهما‏.‏ وأما إذا شك في صدقها، أو في عدد الرضعات‏:‏ فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك‏.‏ وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة، لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة، لم يحل التزويج‏.‏ والله أعلم‏.