سئل:عن رجل خطب قريبته فقال والدها هي رضعت معك ونهاه عن التزويج بها فلما توفي أبوه تزوج بها؟ |
/وسئل شيخ الإِسلام ـ رَحمه الله ـ عن رجل خطب قريبته، فقال والدها: هي رضعت معك، ونهاه عن التزويج بها، فلما توفي أبوه تزوج بها، وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته، ثم بعد ذلك أنكرت، وقالت: ما قلت هذا القول إلا لغرض: فهل يحل تزويجها؟
فأجاب: إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك، فيفرق بينهما إذا تزوجها ـ في أصح قولي العلماء ـ كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته، لما ذكرت الأَمَة السوداء أنها أرضعتهما. وأما إذا شك في صدقها، أو في عدد الرضعات: فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة، لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة، لم يحل التزويج. والله أعلم. |