سئل: عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها أخوات أصغر منها‏ فهل يحرم منهن أحد أم لا‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها، ولها أخوات أصغر منها‏:‏ فهل يحرم منهن أحد، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده، هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا‏.‏