سئل: عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها أخوات أصغر منها فهل يحرم منهن أحد أم لا؟ |
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها، ولها أخوات أصغر منها: فهل يحرم منهن أحد، أم لا؟
فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده، هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا. |