سئل: عن أختين إحداهما لها ذكر والأخرى أنثي فأرضعت أم الذكر الأنثي ولم ترضع أم أنثي الذكر ثم جاءت هذه بنات وهذه ذكور فهل يجوز أن يتزوج أخو المرتضع بالبنت التي ارتضعت بلبن أخيه أم لا‏؟
 
/وسئل ـ رَحمه الله ـ عن أختين إحداهما لها ذكر، والأخرى أنثي، فأرضعت أم الذكر الأنثي، ولم ترضع أم أنثي الذكر، ثم جاءت هذه بنات، وهذه ذكور فهل يجوز أن يتزوج أخو المرتضع بالبنت التي ارتضعت بلبن أخيه، أم لا‏؟‏ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوي المرضعين‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، الأنثي المرتضعة لا تتزوج أحداً من أولاد المرضعة، لا من ولدها قبل الرضاعة، ولا بعدها‏.‏ وأما أخوة المرتضعة فيتزوجون من شاؤوا من أولاد المرضعة، فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التي لم ترضعه، ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته‏.‏ وإذا رضع طفل من أم هذا، أو طفلة من أولاد هذا، لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخري، ويجوز لإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منها من أم الآخر، والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع خاصة، دون من لم يرضع من أخوته، لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة‏.‏ والله أعلم‏.‏