فصل: ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين
 
/وقال شيخ الإسلام ـ رَحمه الله‏:‏
فصل
إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين، فإنه يصير ولدها، فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده، ويصير زوجها الذي أحبلها در لبنها أباه، فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل، فإذا أرضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر، بل هما أخوان‏.‏ والله أعلم‏.‏