سئل: عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور؟
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل له بنت عم، ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد أخواته، وذكرت أم الرجل المذكورة، أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين، فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا‏.‏