سئل: عن رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد ألزموه بنفقة العدة‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل كان له زوجة، وطلقها ثلاثا، وله منها بنت ترضع، وقد ألزموه بنفقة العدة‏:‏ فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا‏.‏ وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة مادامت في العدة‏.‏ وإذا كانت ممن تحيض فلاتزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض‏.‏ والمرضع يتأخر حيضها في الغالب‏.‏ وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 6‏]‏، ولا تجب النفقة إلا على الموسر، فأما المعسر فلا نفقة عليه‏.‏