سئل: عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وكيل الأب في قبول النكاح؟ |
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل زوج ابنته لرجل، وأراد الزوج السفر إلى بلاده، فقال له وكيل الأب في قبول النكاح: لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة، أو ترضي الأب، فسافر ولم يجب إلى ذلك، وهو غائب /عن الزوجة المذكورة مدة سنة، ولم يصل منه نفقة: فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح؟
فأجاب: نعم، إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها، وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك، فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ، إذا كان محجوراً عليها على وجهين. |