سئل: عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وكيل الأب في قبول النكاح‏؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل زوج ابنته لرجل، وأراد الزوج السفر إلى بلاده، فقال له وكيل الأب في قبول النكاح‏:‏ لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة، أو ترضي الأب، فسافر ولم يجب إلى ذلك، وهو غائب /عن الزوجة المذكورة مدة سنة، ولم يصل منه نفقة‏:‏ فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح‏؟‏
فأجاب‏:‏
نعم، إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها، وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك، فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ، إذا كان محجوراً عليها على وجهين‏.‏