سئل: عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر النفقة وهي ناشز ثم إن ولدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فماذا يجب عليهما؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها، وهو مستمر النفقة، وهي ناشز، ثم إن ولدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج، فماذا يجب عليهما‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا سافر بها بغير إذن الزوج، فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حين سافرت‏.‏ والله أعلم‏.‏