سئل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فأسقطت فهل تسقط عنه النفقة أم لا؟ |
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكانت حاملا فأسقطت: فهل تسقط عنه النفقة، أم لا؟
فأجاب: نعم. إذا ألقت سقطا انقضت به العدة، وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين ففيه نزاع. |