سئل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فأسقطت‏‏ فهل تسقط عنه النفقة أم لا‏؟‏
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكانت حاملا فأسقطت‏:‏ فهل تسقط عنه النفقة، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
نعم‏.‏ إذا ألقت سقطا انقضت به العدة، وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين ففيه نزاع‏.‏