سئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي العدة وطلبها الزوج ما وجدها‏؟
 
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل طلق زوجته ثلاثا، وألزمها بوفاء العدة في مكانها، فخرجت منه قبل أن توفي العدة، وطلبها الزوج ما وجدها‏:‏ فهل لها نفقة العدة‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا نفقة لها، وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة‏.‏ والله أعلم‏.‏