سئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي العدة وطلبها الزوج ما وجدها؟ |
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل طلق زوجته ثلاثا، وألزمها بوفاء العدة في مكانها، فخرجت منه قبل أن توفي العدة، وطلبها الزوج ما وجدها: فهل لها نفقة العدة؟
فأجاب: لا نفقة لها، وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة. والله أعلم. |