سئل :عن رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات فأعطاهم لحميه وحماته فهل عليه النفقة؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل ماتت زوجته، وخلفت له ثلاث بنات، فأعطاهم لحميه وحماته وقال‏:‏ روحوا بهم إلى بلدكم، حتى أجيء إليهم، فغاب عنهم ثلاث سنين، فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه، إذا كان ممن تلزمه نفقتهم‏.‏ والله أعلم‏.‏
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل وطئ أجنبية حملت منه، ثم بعد ذلك تزوج بها‏:‏ فهل يجب عليه فرض الولد في تربيته، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الولد ولد زنا، لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة، ولكن لابد أن ينفق عليه المسلمون، فإنه يتيم من اليتامى، ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة‏.‏ والله أعلم‏.‏
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل متزوج بامرأة، ولها ولد من غيره، وله فرض على أبيه تتناوله أمه، والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين، وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة، فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد مادام الصبي عنده، ولم تعين له كلفة، ولا نفقة‏:‏ فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا كان الأمر على ما ذكر ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف، فإنه ليس متبرعا بذلك، سواء أنفق بإذن أمه، أم لا‏.‏