سئل:عن رجل عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة وأولاد فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل عجز عن الكسب، ولا له شيء، وله زوجة وأولاد، فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه، وعلى زوجته، وإخوته الصغار‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، قاطعاً لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة‏.‏ والله أعلم‏.‏