سئل:عن رجل له جارية تائبة وتصلي وتصوم أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها؟ |
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل له جارية تائبة، وتصلي وتصوم: أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها؟
فأجاب: إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها: إما بأن يطأها، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها. |