سئل:عن رجل له جارية تائبة وتصلي وتصوم‏‏ أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل له جارية تائبة، وتصلي وتصوم‏:‏ أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها‏:‏ إما بأن يطأها، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها‏.‏