سئل:عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم‏؟‏
 
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب‏.‏ وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه‏.‏ والقريب أولى إذا استوت الحالة‏.‏