سئل: عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولدا عمره ثماني سنين والزوجة تطالب الجد بالفرض؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل له ولد، وتوفي ولده، وخلف ولدا عمره ثماني سنين، والزوجة تطالب الجد بالفرض، وبعد ذلك تزوجت وطلقت، ولم يعرف الجد بها وقد أخذت الولد وسافرت، ولا يعلم الجد بها، فهل يلزم الجد فرض، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها، ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك، فإنها ظالمة بالحضانة، فلا تستحق المطالبة بالنفقة، وإن كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته‏.‏