سئل:عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع بحيث ليس لها كافل غيره؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل له بنت لها سبع سنين، ولها والدة متزوجة، وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها كافل غيره، وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة، وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب، وكيف نسخة ما يكتب بينهما‏.‏
الجواب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه، وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب، لا نفقة لها باتفاق الأئمة‏.‏ أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة، لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها ـ أيضاً ـ فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال، ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع، لكن لو اتفقا على ذلك، فهل يكون العقد بينهما لازما‏؟‏ هذا فيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك هو لازم، وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام‏.‏ والله أعلم‏.‏