سئل: عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا؟ |
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن جماعة اشتركوا في قتل رجل، وله ورثة صغار وكبار، فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم، أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار ـ الحاكم أو غيره ـ على القتل مع الكبار، فهل يقتلون، أم لا؟
فأجاب: إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللورثة أن يقتلـوا، ولهم أن يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورثة على /قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء ـ كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين ـ وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون. |