سئل:عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اتفق على قتله أولاده، وجواره، ورجل أجنبي‏:‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله، بل لغيرهم من ورثته، فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه، وكانوا ـ أيضًا ـ هم الوارثين لماله، فإن القاتل لا يرث المقتول‏.‏ وليس للسلطان حق لا في دمه، ولا في ماله، بل الإخوة لهم الخيار؛ إن شاؤوا قتلـوا جميـع المشتركين في قتلـه البالـغ منهم، وإن شاؤوا قتلـوا بعضهم‏.‏ وهذا باتفاق الأئمة الأربعة‏.‏ وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة‏.‏
/وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت، وحفظ الأبواب، ونحو ذلك، ففي قتلهم قولان للعلماء، ويجـوز قتلهم في مـذهب مالك وغـيره‏.‏ والممسك يقتـل في مـذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما، ولا ميراث لهما‏.‏ وإن كان الصغار من أولاده أعانوا ـ أيضًا ـ على قتله لم يكن دمه إليهم، ولا إلى وليهم، بل إلى الأخوة‏.‏ وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع‏.‏ والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله، والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون، ومذهب أبي حنيفة ومالك‏:‏ الصغار يرثون من ماله‏.‏ والله أعلم‏.‏