سئل: عن رجل يهودي قتله مسلم فهل يقتل به أو ماذا يجب عليه؟
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل يهودي قتله مسلم، فهل يقتل به، أو ماذا يجب عليه‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يقتل مسلم بكافر‏)‏، ولكن تجب عليه الدية‏.‏ فقيل‏:‏ الدية الواجبة نصف دية المسلم‏.‏ وقيل‏:‏ ثلث ديته‏.‏ وقيل‏:‏ يفرق بين العمد والخطأ، فيجب في العمد مثل دية المسلم، ويروي ذلك عن عثمان بن عفان‏:‏ أن مسلمًا قتل ذميا فغلظ عليه، وأوجب عليه كمال الدية‏.‏ وفي الخطأ نصف الدية، ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم‏.‏ وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضًا وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين‏.‏