سئل: عن رجل عثر على سبعة أنف فحصل بينهم خصومة فقاموا بأجمعهم فضربوه إلى أن مات؟
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل عثر على سبعة أنفس، فحصل بينهم خصومة، فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وعايناه إلى أن مات من ضربهم، فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان، ولم يثبت عدالتهما، فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينًا ـ أيمان القسامه ـ على واحد بعينه حكم لهم بالدم؛ وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع‏.‏ وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربًا لا يقتل مثله غالبًا، فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة، ويستحقون الدية‏.‏