سئل: عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله فما يجب عليه في الشرع‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين، ثم قتله؛ فما يجب عليه في الشرع‏؟‏
/فأجاب‏:‏
نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود، وأولياء المقتول بالخيار‏:‏ إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا‏.‏ وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا‏.‏ وعند بعضهم يجب عليه القود‏.‏