سئل:عن القاتل ولده عمدًا لمن ديته‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن القاتل ولده عمدًا لمن ديته‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدًا فإنه لا يرث شيئا من ماله، ولا ديته باتفاق الأئمة، بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره، ويرثها سائر الورثة غير القاتل‏.‏