سئل: عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تخاصم مع شخص، فراح إلى بيته، فحصل له ضعف، فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان، فقيل له‏:‏ كيف قتلك‏؟‏ فلم يذكر شيئا‏.‏ فهل يلزمه شيء، أم لا‏؟‏ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاً وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه، ولا فعل به شيئا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين، بل إنما يجب على المدعي عليه اليمين بنفي ما ادعي عليه، إما يمين واحدة عند أكثر العلماء ـ كأبي حنيفة، وأحمد ـ وإما خمسون يمينا ـ كقول الشافعي‏.‏ والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل ـ كجرح أو أثر ضرب ـ فقال‏:‏ فلان ضربني عمدًا‏:‏ هل يكون ذلك لوثا‏؟‏ فقال أكثرهم ـ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ـ‏:‏ ليس بلوث، وقال مالك‏:‏ هو لوث، فإذا حلف أولياء الدم خمسين يمينًا حكم به‏.‏ ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك‏.‏ وهذه الصورة قيل‏:‏ لم تكن خطأ، فكيف وليس به أثر قتل، وقد شهد الناس بما شهدوا به، فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة‏.‏