سئل:عن شخصين أتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما ولم يقر الآخر؟
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن شخصين أتهما بقتيل، فأمسكا، وعوقبا العقوبة المؤلمة، فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه، ولم يقر الآخر، ولا اعترف بشيء‏:‏ فهل يقبل قوله، أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقوا الدم‏.‏ وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق، وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة‏.‏