سئل:عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية من السفارة رجلاً فلاحقوهم وقبضوا عليهم؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم، فقتل الحرامية من السفارة رجلاً، ثم إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه، فلحقهم، وقبضهم وسأل عن القاتل، فعين الحرامية شخصًا منهم، وقالوا‏:‏ هذا قتل ابن عمك، فقتله، ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية‏.‏
/فأجاب‏:‏
أما المسافر المقتول ظلمًا فيجب على من قتله من الحرامية القود بشروطه، وأما الشخص الثاني المقتول ظلمًا إذا كان معصومًا فإن كان الدال عليه متعمدًا الكذب فعليه القود، وإن كان مخطئًا وجبت الدية على عاقلته إن كان له عاقلة، وإلا فعليه‏.‏ وأما قاتله فإن لم يتعمد قتله، بل أخطأ فيه، فللورثة أن يطالبوا بالدية له، أو لعاقلته؛ لكن إذا ضمن الدية رجع بها على الدال أو عاقلته، فإنه هو الذي يضاف إليه القتل في مثل هذا؛ ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكذب، كما يجب القتل على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة، وقالوا‏:‏ تعمدنا الكذب‏.‏ والله أعلم‏.‏