سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية‏:‏ مثل أن يكسر سنًا، أو يفقأ عينًا، ونحو ذلك، خطأ‏:‏ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرًا، أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب، كالبالغ وأولى‏.‏ وإن فعل عمدًا فعمده خطأ عند الجمهور، كأبي حنيفة، ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه‏.‏ وفي القول الآخر عنه، وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله‏.‏
وأما العاقلة التي تحمل، فهم عصبته، كالعم وبنيه، والأخوة وبنيهم باتفاق العلماء‏.‏ وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته ـ أيضًا ـ عند الجمهور، كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه‏.‏ وفي الرواية الأخرى ـ وهو قول الشافعي ـ‏:‏ أبوه وابنه ليسا من العاقلة‏.‏
/والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية‏:‏ مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية‏.‏ وأما دون الثلث ـ كدية السن ـ وهو نصف عشر الدية، ودية الأصبع وهي عشر الدية ـ فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد، بل هو في ماله عند الشافعي‏.‏ وعند أبي حنيفة‏:‏ لا تحمل ما دون دية السن والموضحة، وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة‏.‏ وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس‏.‏ وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين‏:‏ أنه في ذمته، وليس على أبيه شيء‏.‏ واللّه أعلم‏.