سئل:عن رجل قال لزوجته‏ أسقطي ما في بطنك والإثم علي؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل قال لزوجته‏:‏ أسقطي ما في بطنك والإثم علي، فإذا فعلت هذا، وسمعت منه، فما يجب عليهما من الكفارة‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله، فلا يستحق شيئًا ‏.‏