سئل: عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه‏؟‏
 
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه‏.‏
فأجاب‏:‏
إذا تعطلت منفعة إصبعه بالجناية التي اعتدي فيها وجبت دية الإصبع، وهي عشر الدية الكاملة‏.‏ واللّه أعلم‏.‏