سئل: عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه؟
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه.
فأجاب:
إذا تعطلت منفعة إصبعه بالجناية التي اعتدي فيها وجبت دية الإصبع، وهي عشر الدية الكاملة. واللّه أعلم.
الموضوع التالي
سئل:عن اثنين: أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فوقعت على رجل فمات؟
Alhibr1.com
الموضوع السابق
سئل :عن الرجل يلطم الرجل أو يكلمه أو يسبه هل يجوز أن يفعل به كما فعل؟