سئل:عن اثنين‏:‏ أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فوقعت على رجل فمات؟
 
وسئل ـ قدسَ اللّه روحَه ـ عن اثنين‏:‏ أحدهما حر، والآخر عبد، حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد، فأصابت رجلا، فأقام يومين وتوفي‏:‏ فما يجب على الحر والعبد‏؟‏ وماذا يجب على مالك العبد إذا تغيب العبد‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما‏.‏ وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان‏.‏ وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما‏.‏ وإن كان بطريق السبب فلا ضمان‏.‏
/وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته، فإن شاء سيده أن يسلمه في الجناية، وإن شاء أن يفتديه‏.‏ وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى، وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ‏.‏ فأما إن جني العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيئًا لا أن يختار‏.‏ واللّه أعلم‏.‏