سئل: عن رجل رأى رجلًا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان ولحس السيف بفمه‏‏ وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد؟
 
/وسئل ـ قدس اللّه رُوحه ـ عن رجل رأى رجلًا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان، ولحس السيف بفمه‏.‏ وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد، وأن الذي رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه‏:‏ فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق‏؟‏ وإذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله، ولا يجوز العفو عنه، وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم، أو عداوة، فأمره إلى ورثة القتيل‏:‏ إن أحبوا قتله قتلوه، وإن أحبوا عفوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية‏.‏ فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الأخرىن‏.‏ وأما إن كان قاطع طريق، فقيل‏:‏ بإذن الإمام، فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك، وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه، وأن قتله واجب في الشرع، فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله، وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورًا في ذلك‏.‏