سئل:عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنه طين سواء مصالحة؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده، ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنه طين سواء، مصالحة، ثم أكلها اثني عشر سنة، ولم يكتب بينه وبينه أبدًا، وحال المضروب ضعيف‏:‏ فهل يلزم الضارب الدية‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه، ولم يكن لهذا أن يزيده، ولا لهذا أن ينقصه‏.‏ وأما إن كان أعطاه شيئًا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه‏.‏ وشلل اليد فيه دية اليد‏.‏ واللّه أعلم‏.‏