سئل:عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنه طين سواء مصالحة؟ |
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده، ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنه طين سواء، مصالحة، ثم أكلها اثني عشر سنة، ولم يكتب بينه وبينه أبدًا، وحال المضروب ضعيف: فهل يلزم الضارب الدية؟
فأجاب: إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه، ولم يكن لهذا أن يزيده، ولا لهذا أن ينقصه. وأما إن كان أعطاه شيئًا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه. وشلل اليد فيه دية اليد. واللّه أعلم. |