سئل :عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه وخيطوا حنكه بالإبر؟
 
/وسئل ـ قدسَ اللّه روحَه ـ عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه، ووقعت أنيابه، وخيطوا حنكه بالإبر، فما يجب‏؟‏
فأجاب‏:‏
يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم‏.‏ ويجب في تحويل الحنك الأرش‏:‏ يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوت ما بين القيميين، فيجب بنسبته من الدية‏.‏ وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص، وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب‏.‏